Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 246

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مباحات ومكروهات الصلاة
  3. ٤٧١ - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

٤٧١ - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟

قال: إي واللَّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟

قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟

قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس (١).

"مسائل صالح" (٣٨٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟

قال: ليس فيه وضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 246 (SanadKitab #20878, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.