Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 234

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧١ - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة

قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٦)

روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟

فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨.

روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل.

"المغني" ١/ ٣٦١.

شروط صحة المسح على الخفين

١٧١ - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) (٢).

قال: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٤٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 234 (SanadKitab #20878, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.