Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧٣ - الشرط الثاني: أن يستر محل الغرض

١٧٢ - هل له أن يمسح على طهارة مسح؟

قال ابن هانئ: وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟

قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح مسحًا على مسحٍ.

"مسائل ابن هانئ" (٩٨)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل مسح على خفيه، ثم لبس فوقهما جرموقين، أله أن يمسح فوق الجرموقين؟

قال: هذا لا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٦)

١٧٣ - الشرط الثاني: أن يستر محل الغرض

قال صالح: قلت: الخف إذا كان مخرقًا يمسح عليه؟

قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ينضم على القدم.

"مسائل صالح" (١٣١٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟

قال: إذا استبانت رجله فإنَّه لا يجزئه وذلك أنه وجب عليه غسلهما.

"مسائل أبي داود" (٥٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على أي خف يمسح الرجل؟

قال: الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل.

"مسائل أبي داود" (٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 236 (SanadKitab #20878, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.