Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

٤٩١ - سكتتا الإمام

قال صالح: سألت أبي قلت: للإمام سكتتان؟

قال: نعم، إذا فرغ من الحمد، وسكتة بعدما يفرغ من السورة.

"مسائل صالح" (٣٢٢)

قال صالح: قلت: ما تقول في سكتتي الإمام، وموضع سكتته، وإن عجل الإمام قبل أن يفرغ من خلفه من قراءة فاتحة الكتاب؟

قال: إذا قرأ مع الإمام فسبقه يتبع الإمام. وفي سكتتي الإمام يقرأ إن شاء. وهو إن أدرك الإمام راكعًا أجزأه قراءة الإمام.

"مسائل صالح" (٥٥٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السكتتين؟

فقال: إذا افتتح الصلاة سكت، وإذا فرغ من السورة سكت سكتة أخرى.

قيل له: إذا قرأ الحمد؟

قال: إذا قرأ سورة بعد الحمد سكت.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٧١)

٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقرأُ خلف الإمامِ؟

قال: يقرأُ فيما لا يجهرُ وإن أمكنه أن يقرأَ فيما يجهرُ قبلَ أنْ يأخذَ الإمامُ في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمامُ يجهرُ، أحب إلي أن ينصت.

قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبدًا خلفه معه، إذا جهرَ يقرأ قبلَه أو بعدَه.

"مسائل الكوسج" (٢٠٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 293 (SanadKitab #20878, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.