Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 304

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٤ - إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر؟

قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت الإمام راكعًا؟

قال: يجزئك تكبيرة.

قلت: فتكبيرتين أحب إليك؟

قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.

"مسائل أبي داود" (٢٤٨)

قال ابن هانئ: قلت: أدرك الإمام راكعًا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟

قال: نعم، ينوي بها الافتتاح، قول ابن عمر، وزيد بن ثابت.

سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون تكبيرة الافتتاح؟

قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت.

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٣٠)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع يجزئه الركوع من تكبيرة الافتتاح؟

قال: إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٤٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 304 (SanadKitab #20878, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.