Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 306

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٦ - إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون إمامًا، فيسمع خفق النعال خلفه، ينتظرهم أحب إليك؟ أم لا يزيد على ركوعها الذي كان يركع؟

قال: ينتظر ما لم يشق على من خلفه، فإذا كثر ذلك عليه رفع رأسه.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٠)

قال عبد اللَّه: قال أبي: أحب إلي أن يخفف الإمام، ولا يشق على من خلفه، وقد جاء في التخفيف أحاديث.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠١)

٤٩٦ - إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سلم الإمامُ وقد بَقِيَ على الرجلِ شئٌ من الدُّعاء؟

قال: يُسلِّمُ معه.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان قد تَشَهَّدَ وصلَّى على النبي ﷺ، فإنْ لم يفعلْ ذَلِكَ وسلَّم الإمامُ فليفعله ثم لِيُسلِّم.

"مسائل الكوسج" (١٥٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمامِ إذا سلم وقد بقي عليه من الدعاء شيء؟ قال: يسلم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، واحتج بحديث النبي ﷺ: "إنما الإمام ليؤتم به" (١).

"مسائل أبي داود" (٥٠٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 306 (SanadKitab #20878, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.