Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 308

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٤٩٨ - الانفتال والانصراف من الصلاة

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يرد السلام على الإمام؟

قال: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام، أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٣١٤)

نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام؟

قال: إذا نوى بتسليمه الرد فقد ردَّ عليه، فإن فعل رجل فليخفه، قال: ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه.

وقال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعًا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة، والرد على الإمام -كأنه يقوله على الوجه الإنكار لذلك، قيل له: إنهم يقولون: إن رد السلام على الإمام واجب.

قال: أرجو أن لا يكون واجبًا، وإن رد فلا بأس.

وقال يعقوب بن بختان: قال أحمد: ينوي بسلامه الردَّ.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١

٤٩٨ - الانفتال والانصراف من الصلاة

قال إسحاق بن منصور: ورأيته في صلاة الغداة وهو إمامٌ حين سلَّمَ قعدَ ناحية اليسرى، وتساند إلى الحائطِ.

"مسائل الكوسج" (٤٢٢)

قال أبو داود: كان أبو عبد اللَّه -يعني: أحمد- ينحرف عن يمينه.

"مسائل أبي داود" (٥٤١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 308 (SanadKitab #20878, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.