Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٥٠٠ - صلاة المسبوق

٥٠٠ - صلاة المسبوق

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي ﵁ (١)، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود ﵁ (٢) فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) (٣) صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي ﵁ وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) (٤).

"مسائل الكوسج" (٤٧٥)

قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟

قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها.

"مسائل صالح" (٢٩٠)

قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟

قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.

"مسائل صالح" (٣٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 311 (SanadKitab #20878, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.