Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: صفة صلاة الجماعة
  3. ٥٠٠ - صلاة المسبوق

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر، كان إذا سبق بالأوليين، قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٦)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت قول من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ومن قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟

قال: من أجل القراءة فيما يقضي.

قلت له: فحديث النبي ﷺ على أي القولين يدل عندك؟

قال: على أنه يقضي ما فاته، قال ﷺ: "صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم" (٢).

"التمهيد" ٣/ ٣٦

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الإمام إذا سجد، فرفع رأسه قبل أن أسجد؟

قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه. وهذا لا أعلم فيه خلافًا.

"المغني" ٢/ ٢١١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 316 (SanadKitab #20878, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.