Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 318

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  3. ٥٠٢ - آداب المشي إلى الجماعة

فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة

٥٠١ - المساجد التي يجمع فيها

قال صالح: سألت أبي عن المساجد التي في الحانات أيجمع فيها؟

قال: إذا كان مسجد ينادى فيه بالصلاة فلا بأس بالجماعة فيه، إذا كان لا يمنع منه أحد.

"مسائل صالح" (١٩٢)

٥٠٢ - آداب المشي إلى الجماعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسعى إلى الصلاةِ؟

قال: لا، على حديثِ أبي هريرة (١).

قال إسحاق: بلى، إذا خافَ فوتَ التكبيرةِ الأولى.

"مسائل الكوسج" (٢٤٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟

قال: يأتيها وعليه السكينة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٨)

قال ابن هانئ: سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟

قال: يمشي على هينته.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 318 (SanadKitab #20878, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.