Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 326

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  3. ٥٠٤ - تخفيف الإمام في صلاته

قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: قال أبو عبد اللَّه: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا، ويذكروا ما أنعم اللَّه عليهم كما قالت الأنصار.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٦٠

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به -يعني حديث معاذ. قال: ومما يقوي حديث معاذ حديث النبي ﷺ أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، بكل طائفة ركعتين (١)، ولا أعلم شيئًا يدفع هذا.

قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إليه -يقصد حديث معاذ- ثم ضعف عندي.

وقال حنبل: قال أحمد: هذا على وجه التعليم من معاذ لقومه -يعني لم يكن يصلي بهم إلا ليعلمهم صلاة النبي ﷺ، كما علم مالك بن الحويرث قومه.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣

٥٠٤ - تخفيف الإمام في صلاته

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق أو طريق يسلك، فالتخفيف أعجب إلى، فإن كانت مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك فلا بأس وأرجو إن شاء اللَّه.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 326 (SanadKitab #20878, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.