Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 328

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
  3. ٥٠٥ - تطوع الإمام في موضعه

فدفعه ابن عمر دفعة شديدة، وقال: هلا تقدمت أمامك (١). فسمعتُ (أبا عمرو) (٢) يقول: إنما يجب ذلك على الإمام، ويجزئه أن يزيل قدميه من موضعهما.

"مسائل ابن هانئ" (٣٠٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل إمامًا لا يصلي في مقامه -يعني: الذي فيه- وغير الإمام لا بأس أن يصلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٩)

إذا سئل الرجل: صليتم؟ فقال: لم نصل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ الرجلُ: صليتم؟ يكره أن يقولُ: لمْ نصلَّ؟

قال: لا بأسَ أن يقولَ: لمْ نصلَّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 328 (SanadKitab #20878, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.