Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 330

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

قُلْتُ: وولدُ الزنا؟

قال: وولدُ الزنا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤمُ القومَ مَنْ لمْ يحتلمْ؟ فسكتَ.

قُلْتُ: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة (١)؟

قال: دعه ليس هو شيء بَيِّن. جَبُنَ أن يقولَ فيه شيئًا.

قال إسحاق: كلما بلغَ عشرًا، أو جاوز التسع فقد عَلِمَ ما أُمِرَ بِهِ من الصلاةِ فصلى فهو جائز.

قال إسحاق: يعني تسع سنين.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الرجلُ يؤمُّ قومًا وفيهم مَنْ يكرهُ ذَلِكَ؟

قال: إن كان رجلٌ، رجلان فلا، حتَّى تكونَ جماعة ثلاثة فما فوقه.

قال إسحاق: حتَّى يكونَ أكثر القومِ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ تؤم النساءَ؟

قال: نعم، تقومُ وسطهن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 330 (SanadKitab #20878, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.