Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 242

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧٦ - صفة المسح

فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز. يعني: بالأصابع وبالكف.

"مسائل أبي داود" (٥٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟

قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطًا بالأصابع.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطًّا بالأصابع؟

قال: خطًّا بالأصابع، ولا يأخذ ماءً.

"مسائل ابن هانئ" (١٠١)

قال ابن هانئ: قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟

قال: لا يمسح على أسفل الخفين؛ هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟

قال: خطًا بالأصابع، كذا سمعنا، وأشار بيده، وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤)

قال الأثرم: سُئل عن حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله؟

فقال: هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك أنه قال عن ثور: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 242 (SanadKitab #20878, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.