Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 341

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

قال: أنا أعيد، ومتى ما صليت خلف أحدٍ ممن يقول: القرآن مخلوق فأعد.

قلت: ويُعَرفَه؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٣٠٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الواقفي؟

قال: يعجبني أن يجفوا.

"مسائل أبي داود" (٣٠٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي خلف المرجئ؟

قال: إذا كان داعيًا فلا يصلى خلفه.

"مسائل أبي داود" (٣٠٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صلى الإمام جالسًا يصلون جلوسًا؟

قال: هذا الذي أذهب إليه.

قلت لأحمد: فإن الحميدي كان يقول: يصلون قيامًا؛ لأنه آخر فعل النبي ﷺ؟ فقال أحمد: إنما ذاك أبو بكر الذي افتتح الصلاة، وهذِه الصلاة هذا يبتدئها، حكم هذا غير حكم ذاك، أليس أشار إليهم أن اجلسوا حيث جُحِشَ شقهُ الأيمن! .

"مسائل أبي داود" (٣٠٨)

قال أبو داود: وسمع أحمد مرة أخرى سُئِلَ عن هذِه المسألة؟

قال: إني لأستوحش منه، لم أدر أحدًا فعله، فإن صلى قاعدًا فليصلوا قعودًا، وحديث عائشة إنما كانت الصلاة ابتدأها أبو بكر وكأنهما إمامان كانا.

"مسائل أبي داود" (٣٠٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 341 (SanadKitab #20878, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.