Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 344

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتأول شرب المسكر، أصلي خلفه؟

قال: إذا كان يسكر فلا تُصل خلفه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٩٣)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يُربي، أيصلى خلفه؟

قال: وما رباه؟

قلت: يعطي الدينار بالدينار، وفضل ثلاثة دراهم، أو أكثر أو أقل؟

قال: لا يُصلى خلفه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٩٤)

قال ابن هانئ: وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟

قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يُكلم، ولا يُسلم عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٩٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يشتم معاوية، أيصلي خلفه؟

قال: لا يُصلى خلفه، ولا كرامة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن إمام صلى بقومٍ فذكر -وهو في الصلاة- أنه لم يمسح برأسه فصلى بهم؟

قال أبو عبد اللَّه: يعيد الصلاة، إذا ذكر وهو في الصلاة، أعاد وأعادوا، وإذا ذكر وهو خارج من الصلاة أعاد هو وحده ولم يعيدوا هم.

"مسائل ابن هانئ" (٢٩٧)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدخل مع القوم في الصلاة وقد استيقن أنه على غير وضوء، كيف يصنع؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 344 (SanadKitab #20878, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.