Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 351

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

قال: لا تعجبني الصلاة خلفه إذا سكر.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٤)

قال عبد اللَّه: قلت: فإن كان ممن يشرب ويتأول -وذكرت له رجلًا؟

فقال: ذاك أسهل، إذا لم يكن ممن يسكر.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟

فقال: لا تعجبني.

فقلت: ولم؟

قال: أخشى أن لا ينتثر من البول.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٦)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا صلى الغلام الذي لم يدرك؟

قال: يعجبني أن يكون قد بلغ.

قلت: في رمضان؟

قال: لا يعجبني إلا من بلغ، والفريضة أشد.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا أمَّت المرأة نساءً تجزئهن صلاتهن؟

قال: نعم، تقوم في وسطهن.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وغلام لم يدرك مدرك الرجال، أين يقوم الغلام إذا صلى؟

قال: يقوم الإمام وسطهم، كما صنع عبد اللَّه بعلقمة والأسود، وزعم أن النبي ﷺ فعله وسطهم ولم يتقدمهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 351 (SanadKitab #20878, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.