Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 355

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٦ - مراتب الأئمة

وقال في رواية محمد بن أحمد بن واصل ومهنا: لا يصلى خلف من يقول الماء من الماء.

"العدة" ٥/ ١٥٤٤ - ١٥٤٥، ١٥٤٦

قال بكر بن محمد: قلت: الرجل يصلي في المسجد الجامع غير صلاة الجمعة والإمام يعطى أجر الإمامة والأذان -أحب إليك أم يصلي في مساجد القبائل؟

فقال: مازلنا نصلي في المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطون أجرًا.

"الأحكام السلطانية" ص ٩٨

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول فيمن تأول: أنه لا بأس أن يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة.

"التمهيد" ٢/ ٢٣٠

قال الأثرم: قيل لأحمد: فمن احتج بحديث عائشة: آخر صلاة صلاها رسول اللَّه ﷺ وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به والناس قائمون يأتمون بأبي بكر؟

فقال: قد كان الشافعي يحتج بهذا، وليس في هذا حجة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا بقيام.

"التمهيد" ٤/ ٢٨٠

قال أبو الحارث: قال أحمد ﵀: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة استقبل الصلاة ومن خلفه، إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه.

"الانتصار" ٢/ ٤٢٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 355 (SanadKitab #20878, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.