Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 364

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٧ - من أحق بالإمامة؟

فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟ قالوا له: نعم، فقدموني (١). .، نحوًا من حديث أبي معاوية.

قال أبي: فيه أنهم أجابوا مملوكًا، وقدموه، أنه صاحب البيت.

"مسائل صالح" (٧١٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد يؤمُّ الرجل أباهُ؟

قال: من الناس من يتوقى ذلك إجلالًا لأبيه، ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني أن لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (٢٩٨)

قال ابن هانئ: وسألته عن المُقيَدّ يؤم المطلقين؟

قال: إذا كان يمكنه الركوع والسجود فليؤمهم، لا بأس به، وقد أممت بهم، وأنا في السجن مقيّد.

"مسائل ابن هانئ" (٣٠٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن العبد يؤم القوم؟

قال: إذا قرأ.

"مسائل ابن هانئ" (٣٠٥)

قال ابن هانئ: قيل له: فيؤم الأعرابي؟

قال: لا يعجبني، إلا أن يكون قد سمع أو فقه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٠٦)

قال ابن هانئ: قلت: يؤم الخادم القوم إذا كان يحفظ القرآن؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٣٠٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 364 (SanadKitab #20878, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.