Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب الإمامة وأحكامها
  3. ٥٠٧ - من أحق بالإمامة؟

-ﷺ يصير إمامًا للأول، والأول على إمامته.

ونقل عنه المروذي في إمام مسجد جامع مرض، فتقدم إلى رجل ليصلي بهم، هل يفعل كما فعل النبي ﷺ؟

قال: لا، ليس هذا لأحد إلا للخليفة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٠

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه والآخر أقرأ منه؟

فقال: حديث أبي مسعود: "يؤم القوم أقرؤهم".

قال: ألا ترى أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول اللَّه ﷺ منهم عمر، وأبو سلمة بن عبد الأسد وكان يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآن. فقلت له: حديث رسول اللَّه ﷺ "مروا أبا بكر فليصل بالناس" أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي ﷺ "يؤم القوم أقرؤهم"؟

فقال: إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد الخلافة، وكان لأبي بكر فضل بيِّن على غيره، وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءة، وأما قصة أبي بكر فإنما أراد به الخلافة.

"التمهيد" ٥/ ١٥١ - ١٥٢، "الاستذكار" ٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧

قال ابن القاسم: قال أحمد: إذا حضر الأمير فهو أحق على ما فعل الحسين بن علي.

"الأحكام السلطانية" ص ٣٧

قال حنبل: قال أحمد: وإذا اختلفا في الإمامة يقرع بينهما، على ما فعل سعد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 366 (SanadKitab #20878, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.