Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التطوع
  3. ٥٠٩ - السنن الرواتب

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة السنة ما (هو) (١)؟

قال: ما قال ابن عمر: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها -يريد الحديث كله (٢).

"مسائل أبي داود" (٤٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسُئِلَ عن الركعتين قبل المغرب؟

قال: أنا لا أفعله، فإن فعله رجل لم يكن به بأس، وقد سمعته قبل ذلك بزمان يستحسنه ويراه.

"مسائل أبى داود" (٤٩٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المؤذن إذا أذن يقومون يصلون مثل حديث أنس، كانوا يبتدرون الصلاة إذا أذن المؤذن (٣)؟

فقال: هذا شيء كانوا يفعلونه -أهل بيت أنس- وفعله عبد اللَّه بن مغفل (٤). وقال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.

قلت له: تأخذ به؟

قال: ما فعلته أنا إلا مرة، ولا آخذ به.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩)

قال ابن هانئ: قلت: رجل لما أذن المؤذن قام فركع ركعتين؟

قال: إن صلى، فقد صلاها من قبله جابر.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 376 (SanadKitab #20878, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.