Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 393

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التطوع
  3. ٥١٢ - الضجعة بعد ركعتي الفجر

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي

الفجر؟

فقال: ما أفعله أنا، فإن فعله رجل ثم سكت، كأنه لم يعبه إن فعله.

قيل له: لم لم تأخذ به؟

فقال: ليس فيه حديث يثبت، قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلًا.

"التمهيد" ٤/ ١٤٨، "طرح التثريب" ٣/ ٥٤، ٥٧

قال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت، عن أبي كدينة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر.

قال: شعبة لا يرفعه.

قلت؟ فإن لم يضطجع عليه شيء؟

قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره.

قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: حديث أبي هريرة ليس بذاك.

قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة.

قال: عبد الواحد وحده يُحدث به.

وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد اللَّه سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟

قال: ما أفعله، وإن فعله رجل، فحسن.

"زاد المعاد" ١/ ٣٢١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 393 (SanadKitab #20878, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.