Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 411

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الوتر
  3. ٥٢٠ - قضاء الوتر

الركوعِ، ويضع يديه على ثديه أو تحت الثديين، ويقرأُ بالسورتينِ ويقرأُ في كلِّ واحدةٍ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم يدعو ويؤمنُ مَنْ خلفه، يدعو للمؤمنينَ والمسلمين، ويدعو على الكافرين، ويصَلِّي على النبيِّ ﷺ، ويدعو بدعاءِ الحسن بن علي ﵁ ويقرأ بآخر سورة البقرة، ثم يسكت ساعة، ثم يرح.

"مسائل الكوسج" (٣٤٦٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أصبح ولم يوتر؟

قال: لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس.

قيل: يوتر بثلاث؟

قال: نعم، ثم يصلي الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس.

"مسائل أبي داود" (٤٦٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل عليه صلوات فوائت أيوتر؟

قال: إن فعل لم يضره.

"مسائل أبي داود" (٤٨٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟

قال: يوتر ما لم يصل الغداة، ما أقل ما اختلف الناس فيه.

"مسائل أبي داود" (٤٩٠)

قال ابن هانئ: سئل عمن فاته الوتر؟

قال: يصلي، ما لم تطلع الشمس.

"مسائل ابن هانئ" (٤٩٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن نسي الوتر حتى أصبح، يجب عليه القضاء؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 411 (SanadKitab #20878, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.