Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 250

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في المسح على الخفين
  4. ١٧٨ - متى تستأنف الطهارة في المسح على الخفين؟

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل توضأ ومسح على جوربين وعلى خفين، فخلع الخفين، وقد أحدث، أيمسح على الجوربين؟

قال: لا يمسح على الجوربين.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون عليه جرموق، وخف تحت الجرموق، فمسح على الجرموق ثم خلعه. قال أبو عبد اللَّه: ينتقض وضوؤه، يستأنف الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧)

وسمعا الميموني ومحمد بن داود المصيصي أبا عبد اللَّه، وقد قيل له في الذي يمسح على خفيه ثم يخلع إذا غسل قدميه وصلى ولم يتوضأ، أتجزئه صلاته؟

قال: أرجو، إن كان قد صلى أرجو.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٩٨، "الطبقات" ٢/ ٢٩٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 250 (SanadKitab #20878, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.