Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 423

  1. كتاب الصلاة
  2. القنوت في الوتر
  3. ٥٢٣ - محل القنوت

قال: لا، إلا في الوتر والغداة، فإذا كان يستنصر ويدعو للمسلمين.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: خالف إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر (١)، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر؟

فقال: إن شاء قنت، وأختار أن يقنت بعد الركوع.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٤)

قال الأثرم: أملى علينا أبو عبد اللَّه من كتابه: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن عبد اللَّه بن مسعود قنت في الوتر بعد القراءة قبل الركوع.

"سؤالات الأثرم" (١٣)

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يحيى بن سعيد، عن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت، فقال: بعد الركوع. قلت: عن من؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ (٣).

"سؤالات الأثرم" (١٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 423 (SanadKitab #20878, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.