Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 425

  1. كتاب الصلاة
  2. القنوت في الوتر
  3. ٥٢٤ - صفة القنوت

قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي ﷺ واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع.

"زاد المعاد" ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، "فتح الباري" لابن رجب ٩/ ١٩٤

قال الفضل بن زياد القطان: وسمعته يسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد؟

فقال: كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦

٥٢٤ - صفة القنوت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ يديه في القنوت؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيفَ يدعو في الوِتر؟

قال: يدعو الإِمامُ ويُؤَمِّن مَنْ خلفه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٣٨٦)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمَّنْ يرفعُ يديه في قنوتِ الوترِ.

فقال: إنْ شاءَ، وأما أنا فأختارُ النصفَ الآخرَ من شهرِ رمضان.

"مسائل الكوسج" (٤٦٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 425 (SanadKitab #20878, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.