Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 431

  1. كتاب الصلاة
  2. القنوت في الوتر
  3. ٥٢٤ - صفة القنوت

قال الفضل بن زياد: وسألته: إذا قنت الرجل في الوتر يكبر ثم يقنت؟

فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة كبر ثم قنت، وإن قنت بعد الركوع فرفع رأسه من الركوع قال: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ولم يكبر.

وسألته عن قدر القيام في القنوت؟

فقال: كقنوت عمر (١).

وسهته وسئل عن الإمام يقنت ويؤمن من خلفه؟

قال: ما أحسنه إلا أنا نحن ندعو جميعًا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦

نقل عنه يوسف بن موسى: لا بأس أن يدعو الرجل في الوتر بحاجته.

وقال على الأنماطي: قال أحمد: يصلي على النبي ﷺ في دعاء القنوت.

وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه في دعاء الوتر لم يكن يسمع دعاءه من

يليه (أي أنه كان مأمومًا، والمأموم لا يجهر).

وقال مهنا: سئل أحمد عن الرجل يقنت في بيته أيعجبك يجهر بالدعاء في القتوت أو يسره؟

قال: يسره، وذلك أن الإمام إنما يجهر ليؤمن المأموم.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٥، ٩٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 431 (SanadKitab #20878, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.