Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 447

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: التطوع المطلق
  3. ٥٤٢ - صفة التطوع المطلق

فصل: التطوع المطلق

٥٤١ - وقت التطوع المطلق

قال أبو داود: قلت لأحمد: متى يمسك الرجل عن الصلاة بالليل؟

قال: إذا اعترض البياض.

"مسائل أبي داود" (٤٩١)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة: فإذا تنشط طولها، وإذا لم ينشط خففها وجاء بها.

"مسائل أبي داود" (٥٠٣)

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة للعشاء فيقرأ من جزء الليل؟

قال: لا بأس أن يتقدم من جزئه.

"مسائل أبي داود" (٥٠٤)

نقل عنه المروذي: أفضل القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه، أو ربعه.

"الإنصاف" ٤/ ١٨٧

٥٤٢ - صفة التطوع المطلق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت سفيان عن رجلٍ صلى ستَّ ركعاتٍ بالنهار؟ فلم يَر بأسًا أن لا يُسَلِّم فيهن. قال أحمد: أستحب أن يصليَ ركعتين ركعتين، فإن صلى أربعًا لا أرى بهِ بأسًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 447 (SanadKitab #20878, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.