Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 449

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: التطوع المطلق
  3. ٥٤٢ - صفة التطوع المطلق

فقال: ركعتان -واحتج بأحاديث- قال: حديث ابن عمرَ ﵄ (١) في تطوع النبي ﷺ: ركعتان بعد الظهر وركعتان أقبله، (٢). وحديث العيدين: ركعتان (٣). والاستسقاءُ: ركعتان (٤). وحديث النبي ﷺ: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبلَ أن يجلسَ" (٥)، والنبي ﷺ إذا دخل بيته صلى ركعتين (٦).

قال الإمام أحمد: كلُّ هذا يقوي الصلاة ركعتين.

قال إسحاقُ بن منصور: أبنا النضرُ بن شميل قال: أبنا الأشعثُ عن الحسنِ رحمه اللَّه تعالى أنه قال: صلاةُ النهارِ ركعتان ركعتان (٧).

"مسائل الكوسج" (٤٣٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدخلُ المسجدَ فيتطوع بركعةٍ واحدةٍ ويسلم ويخرج؟

قال: السنة في التطوعِ أنها تكون ركعة فمَا زادَ، إلَّا أن الذي يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلَّا عند حالِ العذرِ.

"مسائل الكوسج" (٤٧٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 449 (SanadKitab #20878, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.