Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 451

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: التطوع المطلق
  3. ٥٤٢ - صفة التطوع المطلق

قال أبو داود: وسمعت أحمد وقيل له: لا يصلي بعد صلاة مثلها

زعموا أن يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين سورة؟

قال: هذا قول أصحاب الرأي.

"مسائل أبي داود" (٤٩٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى حديث ابن عمر، حديث علي الأزدي " صلاة الليل مثنى مثنى" (١).

"مسائل ابن هانئ" (٥٢٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النهار مثنى مثنى أو أربع ركعات؟

قال: الذي اختاره، مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس.

قلت: يسلم في آخرهن؟

قال: لا يسلم إلا في آخرهن.

"مسائل عبد اللَّه" (٣١٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النوافل بالليل والنهار؟

فقال: ركعتين ركعتين.

"مسائل عبد اللَّه" (٣١٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن صلاة الليل والنهار. فقال: مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا لم أعبه. كان ابن عمر لا يرى بأسًا أن يصلي أربعًا (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 451 (SanadKitab #20878, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.