Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: التطوع المطلق
  3. ٥٤٧ - قضاء التطوع

قال حنبل: رأيت أحمد لا يصلي بعد المكتوبة شيئًا في المسجد إلا مرة بعد الظهر كان يومًا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٧

ونقل حنبل عنه: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي ﷺ وأصحابه، قال السائب بن يزيد: لقد رأيتُ الناس في زمن عمر بن الخطاب، إذا انصرفوا من المغرب، انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم انتهى كلامه.

وقال الميموني، والمروذي: قال أحمد ﵀: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام.

قال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار.

"زاد المعاد" ١/ ٣١٢ - ٣١٣

٥٤٧ - قضاء التطوع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع؟

قال: أما النبي ﷺ فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩)

قال صالح: وقال: من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيها إذا أضحى بعد طلوع الشمس، وهو مذهبه.

"مسائل صالح" (٣٥٥)، "مسائل أبى داود" (٣٥٣) بمعناه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 459 (SanadKitab #20878, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.