Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 461

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: التطوع المطلق
  3. ٥٤٧ - قضاء التطوع

نقل عنه محمد بن الحكم في الرجل يفوته ورده من الليل: لا يقرأ به في ركعتي الفجر كان النبي ﷺ يخففهما، لكن يقرأ إذا أصبح أرجو أن يحسب له لقيام الليل.

وقال حرب:

قال أحمد: إن ترك ركعتي المغرب لا يعيدها إنما هي تطوع.

وقال الميموني: مرّ بي أحمد بن حنبل ومعه المروذي وأنا في المسجد قبل الزوال أصلي الضحى؛ لأني كنت شغلت عنها، فوقف عليّ، فقال: ما هذِه الصلاة، وليس هذا وقت الظهر؟ ! قال: قلت يا أبا عبد اللَّه هذِه ركعات كنت أصليها ضحى فشغلت عنها إلى هذا الوقت.

قال: لا تتركها ولو ذكرتها بعد العتمة.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٦، ٩٧

نقل مهنا عنه: يقضي سنة الفجر، لا الوتر.

"الفروع" ١/ ٣٠٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 461 (SanadKitab #20878, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.