Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٥٦ - متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟

قال أبو الحسن الترمذي: قال أحمد: على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر (١): لا أرى به بأسًا؛ لأنها عيدٌ والأعياد كلها في أول النهار.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٧٦، ١٧٧

٥٥٦ - متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟

قال: أليس يُقَالُ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾.

قُلْتُ: أيّ النداء؟

قال: الوقت، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت.

قال إسحاق: إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت، مع أنهم لا يؤذنون إلَّا في الوقت.

"مسائل الكوسج" (٥٠١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يترك البيع والشراء يوم الجمعةِ؟

قال: إذا زالت الشمسُ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 477 (SanadKitab #20878, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.