Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 490

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٦٣ - تحية المسجد والإمام يخطب

قلت: فإن قال قائل: إن النبي ﷺ قد رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن وللزبير (١)، فهل للناس أن يلبسوا؟

فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير ثم رخص لعبد الرحمن، ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه ﷺ.

"مسائل أبي داود" (٨١٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فيصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٤١٢)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟

قال: يصلي ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (٤٤٨)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (٤٥١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي ركعتين، والإمام يخطب؟

قال: نعم يصلي ركعتين خفيفتين.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 490 (SanadKitab #20878, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.