Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 494

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٦٥ - ما تدرك به الجمعة

قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟

قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٤٥٤)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟

قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٤٥٦)

قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟

قال: يصلي أربعًا.

قلت له: يومئ إيماء؟

قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد.

"مسائل ابن هانئ" (٤٥٧)

قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟

قال: يعيدون الصلاة.

قيل له: أربع؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 494 (SanadKitab #20878, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.