Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 498

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة
  3. ٥٦٨ - إذا صلى الطهر في بيته ثم أتى الجمعة

قال أحمد: إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ، يصلي الظهرَ أربعًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٣٠)

٥٦٨ - إذا صلى الطهر في بيته ثم أتى الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: جلس رجلٌ عن الجمعة فصلَّى في بيته أربعًا، ثمَّ بدا له أنْ يأتيَ الجمعةَ؟ قال: إن أدركَ الإمامَ جمع، وإنْ لمْ يدركْ الجمعةَ أعاد الظهرَ؛ لأنَّهُ إنما ينبغي له أنْ يصفَيَ الظهرَ إذا فاتته الجمعة.

قال الإمامُ أحمدُ رحمه اللَّه تعالى: آمره أنْ يعيدَ، ولكن الفرض الذي صلَّى في بيته هذا إذا كان إمامٌ يؤخرُ الجمعة، وأما إذا كان إمامٌ يعجلُ الجمعة فينبغي له أن يأتيَ الجمعة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٢٥)

قال عبد اللَّه: قال وإن صلى في بيته الظهر بعد الزوال، ثم خرج، فإذا الإمام لم يصل الجمعة؟

قال: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 498 (SanadKitab #20878, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.