Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الخصائص والأحكام والآداب المتعلقة بيوم الجمعة
  3. ٥٧٣ - الغسل يوم الجمعة

٥٧٢ - ما يقرأ في فجر يوم الجمعة

قال إسماعيل بن سعيد: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟

فقال: نراه حسنًا أن يقرأ ﴿الم (١) تَنْزِيلٌ﴾ [السجدة: ١، ٢]، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١].

وقال حرب: قال إسحاق: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور ﴿الم (١) تَنْزِيلٌ﴾ [السجدة: ١، ٢]، و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: ١] ويقرأ بهما في الجمعة ولابد منهما في كل جمعة، وإن أدمتهما جاز.

وروى محمد بن علي الوراق: أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٣٣، ١٣٤

٥٧٣ - الغسل يوم الجمعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على النساء غسل يوم الجمعة؟

قال: لا.

قال إسحاق: أما من شهدتْ الجمعةَ فلتغتسل.

"مسائل الكوسج" (٥١٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.

"مسائل أبي داود" (١٣٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 501 (SanadKitab #20878, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.