٥٧٢ - ما يقرأ في فجر يوم الجمعة
قال إسماعيل بن سعيد: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟
فقال: نراه حسنًا أن يقرأ ﴿الم (١) تَنْزِيلٌ﴾ [السجدة: ١، ٢]، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١].
وقال حرب: قال إسحاق: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور ﴿الم (١) تَنْزِيلٌ﴾ [السجدة: ١، ٢]، و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: ١] ويقرأ بهما في الجمعة ولابد منهما في كل جمعة، وإن أدمتهما جاز.
وروى محمد بن علي الوراق: أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٣٣، ١٣٤
٥٧٣ - الغسل يوم الجمعة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على النساء غسل يوم الجمعة؟
قال: لا.
قال إسحاق: أما من شهدتْ الجمعةَ فلتغتسل.
"مسائل الكوسج" (٥١٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل.
"مسائل أبي داود" (١٣٧)
قال ابن هانئ: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟