Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 503

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الخصائص والأحكام والآداب المتعلقة بيوم الجمعة
  3. ٥٧٥ - أدب القصد إلى الجمعة

يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس ذلك إلى يوم الجمعة.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٥٠

٥٧٤ - إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة، ثمَّ أحدث؟

قال: أرجو أن يجزئه. قال إسحاق: كلما كان بعدَ طلوعِ الفجرِ أجزأه.

"مسائل الكوسج" (٥١٣)

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟

فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل، ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أبزى.

"التمهيد" ٤/ ٣٩

٥٧٥ - أدب القصد إلى الجمعة

نقل حنبل عنه في تأويل قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال: فسروه على غير وجه، قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي (١).

"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 503 (SanadKitab #20878, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.