Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 515

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة العيدين
  3. ٥٨٢ - الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟

قال: أرجو أن لا يلزمها.

"مسائل أبي داود" (٤٣٢)

قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟

قال: ليس عليها تكبير.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٠)

٥٨٢ - الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟

قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟

قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها.

"مسائل أبي داود" (٤٢٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها.

قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ: أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به (١).

"مسائل أبي داود" (٤٢٧)

قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 515 (SanadKitab #20878, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.