Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 525

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: خطبة العيد
  3. ٥٩١ - إذا اجتمع عيدان في يوم واحد

قال: إذا كان لا يسمع الخطيب، سبح وقرأ. قلت: فيأكل أو يشرب؟

قال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٦)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي: إذا خطب يوم العيد ينصت أم لا؟ قال: إذا سمع أنصت، وإذا لم يسمع فإن شاء رد السلام إذا سلم عليه، وشمت العاطس، وإن كان يسمع فلا يشمت ولا يرد السلام لقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾.

قال: وذلك في الجمعة والإمام يخطب.

قال عبد اللَّه: قلت لأبي والجمعة؟

قال: الجمعة قبل، وليس في العيدين أذان ولا إقامة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨٨)

٥٩١ - إذا اجتمع عيدان في يوم واحد

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟

قال. لا بأس به، أرجو أن يجزئه.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨٢)

قال الميموني: قلت لأحمد: اجتمع عيدان في يوم أيكفي أحدهما من الآخر؟

قال: أما الإمام فيجمعهما جميعًا، ومن شاء ذهب في الآخر ومن شاء قعد.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٥ - ٩٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 525 (SanadKitab #20878, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.