Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 527

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: خطبة العيد
  3. ٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟

وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟

قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر.

قلت: فإن حضر الصلاة، لم ينتظر الخطبة؟

قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا. ويروى عن عطاء، عن النبي ﷺ: أنه صلى ثم خطب (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 527 (SanadKitab #20878, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.