Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 530

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: أحكام وآداب متعلقة بالعيدين
  3. ٥٩٣ - التعريف بالقرى والأمصار

فصل: أحكام وآداب متعلقة بالعيدين

٥٩٣ - التعريف بالقرى والأمصار

قال ابن هانئ: وسئل عن التعريف في القرى؟

فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث بالكوفة.

قال أبو عبد اللَّه: ولم أفعله أنا قط، وهو دعاء، دعهم، يكثر الناس.

قيل له: فنرى أن ينهوا؟ قال: لا، دعهم، لا ينهون.

وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسًا يفعلونه.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٤)

قال ابن هانئ: سألته عن التعريف في الأمصار؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٥)

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس، فعله غير واحد.

قال أبو عبد اللَّه: الحسن، وبكر، وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٦٥

قال ابن الهيثم العاقولي: وسألت أبا عبد اللَّه عن التعريف بهذِه القرى، مثل جراجرايا ودير العاقول؟

فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة، هو دعاء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 530 (SanadKitab #20878, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.