Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 538

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الكسوف
  3. ٦٠٢ - صفة صلاة الكسوف

٦٠١ - صلاة الكسوف جماعة وفرادى

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده صلاة الكسوف؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥٠٨)

قال أبو داود: قلت: يصلي بأهل مسجده؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥٠٩)

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟

قال: تصلى جماعة ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة.

قال: وبذلك قال أبو أيوب -يعني: سليمان بن داود الهاشمي- وأبو خيثمة.

"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ٢٤٦

٦٠٢ - صفة صلاة الكسوف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القراءةُ في صلاةِ الكُسوف: يُعلن أو يُسِر؟

قال: في حديث الزهري أنه جَهرَ (١).

قال إسحاق: كما قال، يجهرُ.

"مسائل الكوسج" (٣٦٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 538 (SanadKitab #20878, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.