Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 543

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الاستسقاء
  3. ٦٠٧ - صفة صلاة الاستسقاء

٦٠٦ - الخطبة قبل صلاة الاستسقاء

نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه: يبدأ بالخطبة قبل الصلاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١١٤

نقل حنبل، وبكر بن محمد عنه: فيها خطبة.

ونقل يوسف بن محمد بن موسى، والمروذي، والفضل بن زياد: ليس فيها خطبة؛ لأنها نافلة تفعل لأجل عارض، فلم يكن من سببها الخطبة، كالكسوف.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٣

٦٠٧ - صفة صلاة الاستسقاء

قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أحمدُ في صلاة الاستسقاء: يصلي ثم يدعو، ويجهرُ بالقراءة. وقال مالك: يحولُ رداءه. يقولُ: يجعل اليمينَ على اليسرى.

"مسائل الكوسج" (٤٠٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: تقليب الرداء -أعني في صلاة الاستسقاء هكذا وجعلت طرف ردائي اليمين إلى اليسار، واليسار إلى اليمين؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥١٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ولم يكون التقليب؟

قال: يقول: تقلب؛ السنة.

"مسائل أبي داود" (٥١٣)

نقل إسماعيل بن سعيد عنه: لا يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 543 (SanadKitab #20878, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.