Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-'Aqidah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب الإيمان
  2. ١١ - حكم تارك الزكاة والحج

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط قال: قال النبي ﷺ: "من مات ولم يحج، لم يمنعه من ذاك مرض حابس، أو سلطان ظالم، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال، إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا" (١).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن مغيرة ومنصور، عن إبراهيم أن الأسود قال لمولى له يقال له: مقلاص -هو موسر-: يا مقلاص أتحج؟ فإن لم تحج لم أصل عليك.

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا إسماعيل، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ ماتَ ولم يحج حجة لم يمنعه من ذاك حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سلطان ظالم، فليمت على أي حال، إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا".

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عدي بن عدي، عن الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزم، عن أبيه، عن عمر قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا.

"السنة" للخلال ٢/ ١٤٧ - ١٤٩ (١٥٧١ - ١٥٨٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 3، ص 117 (SanadKitab #20879, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.