Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-'Aqidah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 158

  1. كتاب الإيمان
  2. ٢٤ - سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

متعمدًا. قال: فقرأ ابن عمر: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣]، فانظر من قتلت (١).

قال الخلال: قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا سفيان، عن ابن نجيح، عن كردم، أتى رجل ابن عباس، فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. فقال: يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا.

قال: يستطيع أن يحييه؟ قال: لا.

قال: يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ قال: لا.

قال: فأتى أبا هريرة وابن عمر، فقالا له مثل ذلك (٢).

"السنة" للخلال ٢/ ٦٠ (١٢٤٢ - ١٢٤٣)

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن الصلت، عن عمر، عن ابن مسعود قال: سباب المؤمن فسوق، وأخذٌ برأسه كفر.

قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر، وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 3، ص 158 (SanadKitab #20879, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.