Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-'Aqidah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 190

  1. كتاب الإيمان
  2. ٣٢ - النهي عن مشابهة الكفار وأهل الكتاب

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذِه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل: طور تابوت، ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه البقر والغنم والدقيق والبر وغير ذلك، إلا أنه إنما (يدخلون) (١) في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم ببيعهم، قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٢١ (١٣٢)

قال في رواية أبي الحارث: ما أحب لرجل أن يتعمد الحلواء واللحم لمكان النيروز، لأنه من زي الأعاجم، إلا أن يوافق ذلك وقتًا كان يفعل فيه.

"الفروع" ٥/ ٣٠٩

قال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب: قلت لأحمد: فإن للفرس أيامًا وشهورًا يسمونها بأسماء لا تعرف. فكره ذلك أشد الكراهة. وروى فيه عن مجاهد: أنه يكره أن يقال: آذرماه، وذى ماه. قلت: فإن كان اسم رجل اسميه به؟ فكرهه.

وقال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية، مثل: آذرماه وذى ماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو.

قال: وكان ابن المبارك يكره إيزدان يحلف به. وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك الأسماء الفارسية.

قال: وكذلك أسماء العرب، كل شيء مضاف.

قال: وسألت إسحاق مرة أخرى. قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٩٩، "الآداب الشرعية" ٣/ ٤١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة، ج 3، ص 190 (SanadKitab #20879, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.