Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب الاستثناء في اليمين

رسول اللَّه ﷺ، فأخبرته أنَ القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فقال: صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخو المُسْلِمِ".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١١٩)]

• وأخرجه ابن ماجة (٢١١٩).

سويد بن حنظلة: لم ينسب، ولا يعرف له غير هذا الحديث.

باب من حلف أن لا يتأدم [٣: ٢٢٠]

٣٢٥٩/ ٣١٢٨ - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلام، قال: "رأيت النبي ﷺ وضَع تمرةً على كِسْرةً، فقال: هذ إدام هذه".[حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٤٧٣٧)]

• وأخرجه الترمذي (١٩٣ - الشمائل).

ويوسف: قال البخاري وغيره: إن له صحبة، وقال غيرهم: ليست له صحبة، له رؤية. ومنهم من عَدَّه فيمن ولد في زمان رسول اللَّه ﷺ، ولم يسمع منه.

٥/ ٩ - باب الاستثناء في اليمين [٣: ٢٢٠]

٣٢٦١/ ٣١٢٩ - عن نافع، عن ابن عمر -يَبلُغ به النبي ﷺ قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء اللَّه، فَقَدِ استثنَى".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٠٥ - ٢١٠٦)]

• وأخرجه الترمذي (١٥٣١) بلفظ: ". . . فلا حنث عليه"، والنسائي (٣٧٩٣) وابن ماجة (٢١٠٦). وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أنه روى عن نافع موقوفًا، وأنه روى عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه، يعني نافعًا، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.

٣٢٦٢/ ٣١٣٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غَيْرَ حِنْثٍ".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

• وأخرجه الترمذي (١٥٣١) بنحوه، وابن ماجة (٢١٠٥) والنسائي (٣٧٩٣).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 420 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.