Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 422

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب في القسم هل يكون يمينا

• وأخرجه البخاري (٦٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢) والترمذي (١٥٢٩) والنسائي (٣٧٨٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.

٣١٣٧ - عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال: "فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث.

٦/ ١٠ - باب في القسَم: هل يكون يمينًا [٣: ٢٢٤]

٣٢٦٧/ ٣١٣٨ - عن ابن عباس: "أن أبا بكر أقسم عند النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: لا تقسم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• البخاري (٧٠٤٦) ومسلم (٢٢٦٩) والترمذي (٢٢٩٣) وابن ماجة (٣٩١٨).

وهو طرف من الذي بعده.

تخريجه انظر أبو داود (٤٦٣٢).

٣٢٦٨/ ٣١٣٩ - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه ﷺ، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي ﷺ: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي ﷺ: لا تقسم.[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (٤٦٣٢)]

• انظر أبو داود (٣٢٦٧، ٤٦٣٢).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 422 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.