Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب النذر
  2. النذر لا يسمى

٣٣٠٨/ ٣١٧٩ - وعنه: "أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه ﷺ، فأمرها أن تصوم عنها".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٦/ ٣٨١)]

• وأخرجه النسائي.

٣٣٠٩/ ٣١٨٠ - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة: "أن امرأة أتت رسولَ اللَّه ﷺ، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٧٥٩ و ٢٣٩٤)]

• وأخرجه مسلم (١١٤٩) والترمذي (٦٦٧) والنسائي (٦٣١٤ - الكبرى) وابن ماجة (١٧٥٩).

وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة.

وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة.

النذر لا يسمى [٣: ٢٤٦]

٣٣٢٢/ ٣١٨١ - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين".[حكم الألباني: ضعيف مرفوعًا: الإرواء (٨/ ٢١٠ - ٢١١)]

• وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس.

وأخرجه ابن ماجة (٢١٢٨). وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 435 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.